Lewati ke konten

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض · فيصل آل مبارك

hlm. 30

  1. باب من يرث السدس

٦١ - وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى

٦٢ - وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

٤ - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود ﵁: (قضى النبي ﷺ في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.

٥ - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.

٦ - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.

٧ - وولد الأُم يستحقه:

أ - عند انفراده.

ب - وعدم الفرع الوارث.

ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١٢].

Rujukan halaman ini: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض، ص 30 (Shamela #29559, hlm. urut 29)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.