Lewati ke konten

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض · فيصل آل مبارك

hlm. 24

  1. باب من يرث النصف

ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.

ج - وعدم المُعَصِّب لها.

د - وعدم المشارك.

٥ - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:

أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.

ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.

ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.

د - وعدمِ المُعَصِّب لها.

هـ - وعدمِ المُشارِكِ.

لقوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦].

والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (١)

Rujukan halaman ini: السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية - ضمن رسالتان في الفرائض، ص 24 (Shamela #29559, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.