Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 192

  1. باب الحائض والمستحاضة
  2. هل الحامل تحيض؟

أَحْمَد: أقل الحيض يوم.

وَقَالَ مَالِكٌ: أكثر الحيض خمسة عشر

واخْتَلَفُوْا فِي أقله

فروي عنه -يعني مَالكا-: أقله ثلاثة أيام.

وروي عنه أَنَّهُ كَانَ لَا يوقت فِي أقله.

وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يوقت فِي الأقل والأكثر.

[هل الحامل تحيض؟]

٦٤- قَالَ سُفْيَانُ: والحبلى إِذَا رأت فِي حبلها صفرة أَوْ دما فلَيْسَ بحيض ولا تتَرَكَ الصَّلَاة حَتَّى تضع حملها وإن سال الدم فلَيْسَ عليها غسل كذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي عُبَيْد

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 192 (Shamela #2919, hlm. urut 98)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.