Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 188

  1. باب آخر
  2. الشرط في الاعتكاف

بَاب آخر

[الشرط في الاعتكاف]

٦٢- قَالَ سُفْيَانُ: الاعتكاف بشرط [صَلَاة] الجنازة ويعود المريض ويشهد الجنازة.

قَالَ مَالِكٌ: لَا يشترط فِي الاعتكاف شيئا من عيادة المريض ولا تشييع الجنازة ولاغَيْر ذَلِكَ ولا أن يحدث فيه شيئا سِوَى ما فعل النَّبِيّ ﷺ

لا يخرج المعتكف إِلَّا لحاجة الإنسان

وَقَالَ أَحْمَدُ نحوا من قَوْل مَالك واحتج بحَدِيْث عُمَر فِي الاعتكاف بغير صوم.

(قلت له: يعق الْغُلَام يكون له ذؤابة) .

وعَنِ ابْنِ يعلى.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 188 (Shamela #2919, hlm. urut 94)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.