بَاب من قبَّل وَهُوَ عَلَى وضوء
٥٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قبل الرَّجُل امرأته وَهُوَ عَلَى وضوء فلا أرى عَلَيْهِ وضوءا
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: عَلَيْهِ الْوُضُوْء وكذَلِكَ قَالَ: ابْن أَبِيْ لَيْلَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ
اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي
٥٩- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا قبل الرَّجُل امرأته وَهُوَ عَلَى وضوء فلا أرى عَلَيْهِ وضوءا
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: عَلَيْهِ الْوُضُوْء وكذَلِكَ قَالَ: ابْن أَبِيْ لَيْلَى وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ
Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 183 (Shamela #2919, hlm. urut 89)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.