Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 181

  1. [باب الاستخلاف في الصلاة]
  2. : إذا أحدث الإمام

وذهب إِلَى حَدِيْث أبي بكرة

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: هَذَا الْحَدِيْث لَيْسَ فيه ذكر لحدث النَّبِيّ ﷺ إنما كَانَ جنبا فذكر أَنَّهُ لم يغتسل ورواه بعضهم أَنَّهُ لم يكن كبر

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مَعَ الْإِمَام بعض صلاتهم ألَيْسَ يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم

وَقَالَ

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: ينبغي للإمام أن يقدم رجلا يُصَلِّي بهم عَلَى ما قَالَ سُفْيَانُ، فإن هو انصرف ولم يقدم أحدا فقدم القوم رجلا يُصَلِّي بهم قبل أن يخرج الْإِمَام من المسجد

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 181 (Shamela #2919, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.