Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 578

  1. باب الصدقة والعمرى والسكنى
  2. الإجارة والرهن في المشاع

يرجع فيه.

يروى هَذَا الْقَوْل عَن الْحَسَن وقتادة.

وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وأبي ثَوْرٍ.

واحتجا بحَدِيْث ابْن عَبَّاس وابن عُمَر عَن النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لا يحل لأحد أن يعطي عطية ثُمَّ يرجع فيها إِلَّا الولد فيما يعطي ولده. واحتجوا بحَدِيْث النَّبِيّ صلىالله عَلَيْهِ وسلم: العائد فِي هبته كالعائد فِي قيئه.

قَالَ قتادة فِي عقب هَذَا الْحَدِيْث: ولا أعلم القيىء إِلَّا حراما.

وأجمعوا أن الصدقة لَا رجوع فيها إن كانت لذي رحم محرم.

واحتج الذين رأوا الرجوع فِي الهبة إِذَا كانت لغير ذي رحم محرم بحَدِيْث عُمَر بْن الخطاب أَنَّهُ قَالَ: من وهب هبة لغير ذي رحم محرم فَهُوَ أحق بهبته ما لم يثب منها.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: والزوج والْمَرْأَة عندنا بمنزلة ذي الرحم المحرم ولَيْسَ فِي حَدِيْث عُمَر استثناء للزوج والْمَرْأَة وَقَالَ: عم عُمَر بقوله فاستثناء أَصْحَاب الرَّأْيِ الزوج والْمَرْأَة خلافا لحَدِيْث عمر

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 578 (Shamela #2919, hlm. urut 484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.