Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 571

  1. باب الصدقة والعمرى والسكنى
  2. تفضيل بعض الولد في العطية

أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إِلَّا أن يكون المرتهن جنى عَلَيْهِ أَوْ تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كَانَ أقل من الدين أَوْ أكثر.

بَاب الصدقة والعمرى والسكنى

[تفضيل بعض الولد في العطية]

٣٥١-اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الرَّجُل أن يفضل بعض ولده عَلَى بعض فِي النحل والعطية:

فكره ذَلِكَ سُفْيَان وابن الْمُبَارَك وجماعة من أَهْل العلم منهم أَحْمَد وإِسْحَاق.

واحتجوا بحَدِيْث النعمان بْن بشير.

ورخص فيه آخرون.

وممن رخص فِي ذَلِكَ: أَصْحَاب الرَّأْيِ

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 571 (Shamela #2919, hlm. urut 477)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.