Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 569

  1. باب الشهادات
  2. انتفاع المرتهن بالحيوان

قال: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: [١٠٧/ب] العتق موقوف فإن أفتك الرهن يوما ما جاز عتقه وإن لم يفتك وأفلس أَوْ مَاتَ بيع العبد فِي ديته وأبطل العتق.

[انتفاع المرتهن بالرهن]

٣٤٨- وأجمعوا فِي الرهن أَنَّهُ لَيْسَ للمرتهن أن ينتفع فيما سِوَى الحيوان.

[انتفاع المرتهن بالحيوان]

٣٤٩- واخْتَلَفُوْا فِي الحيوان:

فقالت طَائِفَة من أَصْحَابنا: إِذَا كَانَ الرهن حيوانا شاة أَوْ بقرة أَوْغَيْر ذَلِكَ فله أن يحلب الشاة والبقرة ويركب الحمار بما يعلقه.

واحتجوا بحَدِيْث أبي هريرة عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: الرهن يركب ويحلب بقدر نفقته وَعَلَى الذي يحلب ويركب نفقته".

وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: لَيْسَ له أن ينتفع بالحيوان ولا بغيره.

وَهُوَ قَوْل سُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 569 (Shamela #2919, hlm. urut 475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.