Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 558

  1. باب الشهادات
  2. شهادة النساء مع الرجال

أنهما كانا يجيزان شهادة العبد.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ.

[شهادة النساء مع الرجال]

٣٣٩- واخْتَلَفُوْا فِي شهادة النساء مَعَ الرجال فيما سِوَى الدين

وأجمعوا أَنَّهُا جائزة فِي الأموال خاصة:

فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة والْأَوْزَاعِيّ: لَا تجوز شهادتهن مَعَ الرجال إِلَّا فِي الأموال خاصة.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ.

وقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: شهادتهن مَعَ الرجال

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 558 (Shamela #2919, hlm. urut 464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.