Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 556

  1. باب الشهادات
  2. شهادة القرابات

[شهادة القرابات]

٣٣٦- واخْتَلَفُوْا فِي شهادات القرابات

فقَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا تجوز شهادة الوالدين [١٠٣/ب] والولد.

وكذَلِكَ الجد والجدة ويجوز شهادة سائر القرابات.

وكذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأَحْمَد.

يروى عَن الْحَسَن أَنَّهُ كَانَ يجيز شهادة الابن لأبيه ولا يجيز شهادة الأب لابنه لِأَنَّ للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء.

قَالَ إِسْحَاق وأَبُوْ ثَوْرٍ: شهادة القرابات كلهم جائزة إِذَا كانوا عدولا إِلَّا الأب لابنه والابن لأبيه.

يروى ذَلِكَ عَن قتادة عَن أبي بكر بْن عَمْرو ابْن حزم.

ويروى عَن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيْزِ أجاز شهادة الابن لأبيه

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 556 (Shamela #2919, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.