Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 251

  1. باب [المحرمات]
  2. [خيار الأمة إذا أعتقت]

على ثلاث تطليقات.

وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمر

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى.

[خيار الأمة إِذَا أعتقت]

١٠٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت فارقته.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ

فأما أم الولد

فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 251 (Shamela #2919, hlm. urut 157)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.