Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 214

  1. من كتاب الجنائز
  2. [هل يمضمض الميت؟]

[الصَّلَاة عَلَى الجنازة بالتَّيَمُّم]

٨٠- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاانتهيت إِلَى الجنازة وأنت عَلَىغَيْر وضوء فخشيتَ أن يسبقك بالصَّلَاة عليها إن تتوضأ؛ فتيمم ثُمَّ صل عليها فإنها بمنزلة صَلَاة يخاف فوتها.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا يتيمم. وكذَلِكَ قَالَ الْحُمَيْدِيّ وأَحْمَد

أما إِسْحَاق فقال: يتيمم.

وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن توضأ وصلى عَلَى القبر أحب إلي

[هل يمضمض الْمَيِّت؟]

٨١- قَالَ سُفْيَانُ: فِي الْمَيِّت لَا يمضمض ولا يستنشق وَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يدخل

إصبعه فِي فيه وأنفه فِي عصر البطن

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 214 (Shamela #2919, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.