Lewati ke konten

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي · محمد بن نصر المروزي

hlm. 206

  1. باب الصوم
  2. [من فرط في قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر]

[من فرط في قضاء رَمَضَان حَتَّى جاء رَمَضَان آخر]

٧٤- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عَلَى رجل رَمَضَان فلم يقضه حَتَّى أدركه رَمَضَان آخر وفرط فيما بينهما فليصم هَذَا مَعَ الناس ويقضي الذي فاته وليطعم م كَانَ كُلّ يوم نصف صاع.

وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاق وأَحْمَد

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يقضي ولَيْسَ عَلَيْهِ إطعام.

ويروى عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّهُ قَالَ: يطعم عَن كُلّ يوم ولَيْسَ عَلَيْهِ قضاء.

وقول سُفْيَان يروى عَنِ ابْنِ عَبَّاس وأبي هريرة.

Rujukan halaman ini: اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي، ص 206 (Shamela #2919, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.