Lewati ke konten

نثر الورود شرح مراقي السعود · محمد الأمين الشنقيطي

Juz 1, hlm. 12

  1. بداية شرح الشنقيطي
  2. تكليف الصبي عند المالكية وغيرهم وأدلته

وهي: هل من أمر بالأمر آمِرٌ للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر (¬١) بقوله:

وليس مَنْ أمَرَ بالأمر أمَرْ ... لثالثٍ إلا كما في ابن عمر

والأمر للصبيان ندبُه نُمِي ... لِما رَوَوْهُ من حديثِ خثعمِ

وقوله: "اعتُمي" بمعنى اختير.

وقال القرافي في "القواعد" (¬٢) في الفرق (¬٣) بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخيَّر الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاقُ سَببُ تحريم الوطء وليسوا أهلًا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.

والصبيُّ عند جماهير العلماء غيرُ مكلف بشيء مستدلِّين بقوله ﷺ: "رُفع القلم عن ثلاث -وذكر منهم- الصبيَّ حتى يحتلم" (¬٤).

Rujukan halaman ini: نثر الورود شرح مراقي السعود، ج 1، ص 12 (Shamela #283, hlm. urut 36)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.