Lewati ke konten

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم · محمد الأمين الشنقيطي

hlm. 485

  1. حكم المجتهد وشروطه

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل في حكم المجتهد

اعلمْ أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعلٍ. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهدٌ أي مشقة، يقال: اجتهد في حمل الرَّحى، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة).

والجهد -بالفتح-: المشقة، وبالضمِّ: الطاقة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة/ ٧٩] قاله القرافي.

والاجتهادُ في اصطلاح أهل الأصول: بذلُ الفقيه وُسْعَهُ بالنظر في الأدلة، لأجل أن يحصل لَه الظنُّ أو القطعُ بأنَّ حكم اللَّه في المسألة كذا.

والأصل في الاجتهاد قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة/ ٩٥]، وقوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء/ ٧٨].

وقوله ﷺ: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب" الحديث، وقوله ﷺ لمعاذ: "الحمدُ للَّه الذي وفقَ رسول رسول اللَّه".

وشروط المجتهد:

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 485 (Shamela #282, hlm. urut 482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.