Lewati ke konten

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم · محمد الأمين الشنقيطي

hlm. 40

  1. التكليف وشروطه

تنبيه:

تكلم المؤلفُ ﵀ على الأمر بالشيء الذي له ضدٌّ، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة، وحكمهما واحد، فالأمرُ بالشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له. . إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها. . إلى آخره.

مثال الواحد: ضد السكون، وهو الحركة. ومثال المتعددة: النهي عن القيام، فضده القعود والاضطجاع.

فصل

قال المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفةٌ، أي مشقة. قالت الخنساء:

يكلِّفه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا)

فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحًا فيما تقدم.

وقوله: (وهو في الشريعة الخطابُ بأمر أو نهي). قد بينَّا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنَّه ليس مكلَّفًا به فعلًا ولا تركًا.

قال المؤلف (¬٢) ﵀:

(وله شروط بعضُها يرجعُ إلى المكلَّف، وبعضُها يرجعُ إلى نفس

Rujukan halaman ini: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، ص 40 (Shamela #282, hlm. urut 37)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.