٣١٦٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ (¬١) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ⦗١٢٥١⦘ ثُلُثِ دِيَةِ (¬٢) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (¬٣).
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس
Juz 5, hlm. 1250
Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 5، ص 1250 (Shamela #28107, hlm. urut 3579)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.