Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس

Juz 4, hlm. 1108

  1. كتاب [الوصية]
  2. القضاء في الوصية في الثلث، لا يتعدى

٢٨٢٦ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالاً مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ: (¬١) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (¬٢) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ ⦗١١٠٩⦘ الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (¬٣) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغاً مَا بَلَغَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 4، ص 1108 (Shamela #28107, hlm. urut 3243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.