٢٧٧٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (¬١) مَالِكاً يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْباً يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ (¬٢).
وَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ (¬٣) أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ.
وَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ (¬٤) مِثْلَهُ. فَلَا ⦗١٠٨٥⦘ يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.