Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس

Juz 4, hlm. 1057

  1. كتاب الأقضية
  2. القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

٢٧٠٧ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ (¬١) الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ (¬٢). وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ (¬٣) مِنْ ذلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ ⦗١٠٥٨⦘ إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلَاّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلَاّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 4، ص 1057 (Shamela #28107, hlm. urut 3124)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.