Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس

Juz 3, hlm. 771

  1. كتاب النكاح
  2. ما جاء في الرجل يملك المرأة، وقد كانت تحته، ففارقها

١٩٧١ - قَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (¬١)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (¬٢)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (¬٣) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (¬٤). وَاللهُ أَعْلَمُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 3، ص 771 (Shamela #28107, hlm. urut 2388)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.