١٨٠٢ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ ، يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ (¬١).
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس
Juz 3, hlm. 704
Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 3، ص 704 (Shamela #28107, hlm. urut 2219)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.