١٥٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (¬١) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَاّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ (¬٢) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيباً، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس
Juz 3, hlm. 601
Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 3، ص 601 (Shamela #28107, hlm. urut 1961)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.