١٤٤٥ - قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، ⦗٥٦٩⦘ ﵎: ﴿هَدياً بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس
Juz 3, hlm. 568
Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 3، ص 568 (Shamela #28107, hlm. urut 1862)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.