١١٢٩ - قَالَ يَحْيَى (¬١)، قَالَ زِيَادٌ : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْماً، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لَا يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ (¬٢). إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ.
قَالَ مَالِكٌ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ (¬٣).