Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس

Juz 2, hlm. 383

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب

٩٣٤ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (¬١) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (¬٢)، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (¬٣) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (¬٤) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (¬٥).

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 2، ص 383 (Shamela #28107, hlm. urut 1351)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.