٨٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (¬١) عَلَى الْوَصَايَا ⦗٣٥٥⦘
قَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.