Lewati ke konten

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · مالك بن أنس

Juz 2, hlm. 330

  1. كتاب الجنائز
  2. الحسبة في المصيبة

٨٠٦/ ٢٦٦ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ (¬١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ ؛ (¬٢) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ ⦗٣٣١⦘ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»،

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ (¬٣) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟

قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ».

Rujukan halaman ini: موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، ج 2، ص 330 (Shamela #28107, hlm. urut 1223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.