Lewati ke konten

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 38

  1. الوقوف
  2. [١١] باب ذكر ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقف

[١١] بَابٌ ذِكْرُ مَا يُوقَفُ عَلَى وَرَثَتِهِ خَاصَةً فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ

٨٣- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

أَلَيْسَ تَذْهَبُ إِلَى مَا قَالَهُ:

((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ؟)) .

قَالَ: بَلَى.

قُلْتُ: فَمَا معنى هذه الوقوف؟

قال: الوقف غَيْرُ الْوَصِيَّةِ. الْوَقْفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بِغَلَّتِهَا لَيْسَ يَبِيعُونَ مِنَ الْأَصْلِ شَيْئًا وَلَا يَهِبُونَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِلْمَسَاكِينِ.

قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي الْوُقُوفِ؟

قَالَ: مَا فَعَلَ عُمَرُ.

قَلْتُ: هَذَا فِعْلُ عُمَرَ؟

⦗٣٩⦘

قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ لِي أَرْضًا وَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

قُلْتُ: فَإِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِيقَافِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لِلْوَارِثِ؟

قَالَ: فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ أَمَرَهُ وَإِذْ قَدْ أَوْقَفَهَا عَلَى وَرَثَتِهِ أَوَ لَا يَبِيعُوهَا وَحَبَسَ الْأَصْلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا أَيْشِ تَقُولُ؟

وَرَأَيْتُهُ اسْتَكْثَرَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْوُقُوفِ وَعُمَرُ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ.

قُلْتُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؟

قَالَ: نَعَمْ.

وَقَدْ قَالَ فِي بَعْضِ مَا دَارَ: وَيُسَوِّي فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي إِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَرَثَتِهِ.

دَارَ هَذَا الْكَلَامُ بَيْنَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاسْتَفْهَمْتُهُ وَفَارَقَنِي عَلَيْهِ.

قُلْنَا: فَالرَّجُلُ يُوقِفُ جَمِيعَ مَالِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا عَلَى وَرَثَتِهِ؟

قَالَ: نَعَمْ لَهُ ذلك كما فعل عمر أوقف وجهه أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهَذَا وَجْهُهُ يَعْنِي آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ.

قُلْتُ: وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ ثُلُثُهُ؟

قَالَ: نَعَمْ لَهُ ثُلُثُهُ.

قُلْتُ: وَيُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا؟

قَالَ: نَعَمْ يُوقَفُ عَلى وَرَثَتِهِ جَمِيعًا. وَفَارَقَنِي عَلَى إِنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا يُوقِفُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا أَنْ يُوقِفَهُ عَلَيْهِمْ كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

Rujukan halaman ini: الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال، ص 38 (Shamela #26883, hlm. urut 80)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.