Lewati ke konten

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 112

  1. الوقوف
  2. [٦٢] [باب] وقف السلاح وأحكامه كالفرس

[٦٢] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ

٣٨٢- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه:

٣٨٣- (ح) وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ:

إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ.

قَالَ: إِذًا فَهُوَ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يُحْبَسُ فِي السَّبِيلِ دَابَّةٌ أَوْ سَيْفٌ أَوْ سِرْجٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال، ص 112 (Shamela #26883, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.