Lewati ke konten

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 76

  1. الوقوف
  2. [٤٣] [باب] مقدار كم يعطي المسكين من الوقف

[٤٣] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ

٢١٢- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنَ الْوَقْفِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟

قَالَ: لَا يُعْطِي مِنَ الْوَاجِبِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالصَّدَقَةِ أَعْطَى كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ ذَكَرَ صَاحِبُهُ الْمَسَاكِينَ فَهُوَ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَإِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا أَعْطَى مَنْ شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ كَالرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِدَارِهِ أَوْ بِفَرَسِهِ أَوْ بِحَائِطِهِ.

Rujukan halaman ini: الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال، ص 76 (Shamela #26883, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.