Lewati ke konten

الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال · أبو بكر الخلال

hlm. 56

  1. الوقوف
  2. [٢٠] [باب] الرجل يوقف على ولده أو على قوم ويشترط إن ولد له ولد فهو داخل معهم في الوقف

[٢٠] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ

١٤٦- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بختان حدثهم أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ:

فَيُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ؟

قَالَ: فَأَجَازَهُ.

Rujukan halaman ini: الوقوف والترجل - من «الجامع» للخلال، ص 56 (Shamela #26883, hlm. urut 140)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.