Lewati ke konten

الفوائد المجموعة · الشوكاني

hlm. 119

  1. كتاب النكاح

كتاب النكاح

١ - حديث: "لَوْلا النِّسَاءُ لِعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا".

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: مَتْرُوكَانِ وَمُنْكَرٌ.

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ لا أَعْرِفُهُ إِلا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ.

قَالَ فِي اللآلىء: لَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الثَّقَفِيُّ فِي الثَّقَفِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: لَوْلا الْمَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ.

وَفِي إِسْنَادِهِ: بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ متروك.

٢ - حديث: "أن امرأة أتت رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فِي حَاجَتِهَا وَقَامَتْ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَقْعُدَ فِي مَكَانِهَا فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يُبْرُدَ مَكَانُهَا".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: شُعَيْبُ بْنُ مُبَشِّرٍ يَتَفَرَّدُ عَنِ الثِّقَاتِ بما ليس من حَدِيثِهِمْ.

قَالَ فِي الْمِيزَانِ: إِنَّهُ حسن الحديث.

٣ - حديث: "إِنَّ أَعْرَابِيًّا شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشَّبَقَ وَالْجُوعَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوَّلَ امْرَأَةٍ يَلْقَاهَا لا زَوْجَ لَهَا.

فِي قِصَّةٍ مُطَوَّلَةٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى مَرْفُوعًا وَهُوَ مَوْضُوعٌ آفَتُهُ: عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ.

قَالَ فِي اللآلىء: قلت روى له الترمذي (١) .

Rujukan halaman ini: الفوائد المجموعة، ص 119 (Shamela #2671, hlm. urut 120)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.