Lewati ke konten

الهداية على مذهب الإمام أحمد · أبو الخطاب الكلوذاني

hlm. 214

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنيمة وأحكامها

بَابُ قِسْمَةِ الغَنِيْمَةِ وأَحْكَامِهَا

الغَنِيْمَةُ: كُلُّ مَالٍ أُخِذَ مِنَ المُشْرِكِيْنَ قَهْراً بالقِتَالِ، وتُمُلِّكَ بالأَخْذِ، وإِنْ لَمْ يُحَزْ إلى دَارِ الإِسْلَامِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَنْقُولٌ، وأَرَضُونَ.

فَأمَّا المَنْقُولُ فَالإِمَامُ يُخَيَّرُ بَيْنَ قِسْمَتِهِ في دَارِ الحَرْبِ بَعْدَ تَقَضِّي الحَرْبِ، وبَيْنَ تَأْخِيْرِ القِسْمَةِ إلى دَارِ الإِسْلَامِ، فَإِذَا أَرَادَ القِسْمَةَ بَدَأَ بالأَسْلَابِ فَدَفَعَهَا إلى مُسْتَحِقِّيْهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا، ثُمَّ يُخْرِجُ مُؤْنَةَ الغَنِيْمَةِ: وَهِيَ أُجْرَةُ الَّذِيْنَ حَمَلُوهَا وجَمَعُوهَا

وحَفِظُوهَا، ثُمَّ يَخْمُسُ بَاقِيْهَا فَيَعْزِلُ خُمْسَهُ فَيَقْسِمُهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ:

سَهْمٌ للهِ تَعَالَى ولِرَسُولِهِ ﵇، يُصْرَفُ في المَصَالِحِ، وأَهَمُّهَا: سَدُّ الثُّغُورِ، وتَعَاهُدُ أَهْلِهَا مِنْ أَجْنَادِ المُسْلِمِيْنَ بِكِفَايَتِهِمْ، ثُمَّ الأَهَمُّ فَالأَهَمُّ مِنْ سَدِّ البُثُوقِ، وكَرْيِ الأَنْهَارِ، وعَمَلِ القَنَاطِيْرِ، وأَرْزَاقِ القُضَاةِ، وغَيْرِ ذَلِكَ في إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الخِرَقِيِّ (¬١)، وَقَالَ في رِوَايَةِ صَالِحٍ: يَخْتَصُّ سَهْمِ الرَّسُولِ ﵇ بِأَهْلِ الدِّيْوَانِ، وَقَالَ في رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ: يُصْرَفُ في الكُرَاعِ والسِّلَاحِ (¬٢).

وسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وهُمْ: بَنُو هاشمٍ وبَنُو المُطَّلِبِ، أَيْنَ كَانُوا مِنَ الأَرْضِ؟ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ (¬٣)، غَنِيُّهُمْ وفَقِيْرُهُمْ في ذَلِكَ سَوَاءٌ.

وسَهْمٌ لِلْيَتَامَى الفُقَرَاءِ.

وسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ.

وسَهْمٌ لأَبْنَاءِ السَّبِيْلِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ.

ثُمَّ يُعْطِي النَّفْلَ بَعْدَ ذَلِكَ ويَرْضَخُ لِمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ مِنَ العَبِيْدِ والنِّسَاءِ والصِّبْيَانِ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص 214 (Shamela #26094, hlm. urut 205)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.