Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 88

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: إزالة النجاسة

يَزلْ رسولُ اللهِ ﷺ يُراجعُ حتى جُعِلَ غَسلُ الثوبِ من البولِ مرّةً " (¬٣٠)، رواهُ أحمدُ، وابو داود، والطَّبرانيُّ، وهذا لَفْظُهُ، وقالَ: تَفرّدَ بهِ عبدُاللهِ بن عُصْمٍ، ويُقالُ: ابنُ عُصْمةِ، عن ابنِ عُمرَ، وتفرَّدَ بهِ أيّوبُ بنُ جابرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُصمٍ، قلتُ: وهما: ضَعيفان.

ورَوى ابنُ ماجَةَ لَهُ شاهداً من وجهٍ آخَرَ.

تقدّمَ قولُهُ: " إذا اسْتيقظَ أحدُكُم من نَومهِ فَلا يَغمِسَنَّ يدَهُ في الإناءِ حتى يَغْسِلها ثلاثاً " (¬٣١)، وأمْرُهُ بثلاثةِ أَحْجارٍ في الاسْتِنجاءِ " (¬٣٢)، وغَيرُ ذلكَ.

عن أبي هُريرةَ: أنَّ خولَةَ بنتَ يَسارٍ قالَتْ: " يا رسولَ اللهِ، ليسَ لي إلاّ ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيهِ. قالَ: فإذا طَهُرْتِ فاغْسِلي مَوضعَ الدّمِ، قالَتْ: إنْ لَمْ يخرجْ أَثَرهُ؟ قالَ: يَكفيكِ الماءُ، ولا يَضرُّكِ أثرهُ " (¬٣٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ في رِوايةِ ابنِ العبدِ.

تقدَّمَ: " الماءُ طَهورٌ إلاّ ما غَلبَ على ريحهِ وطَعمِهِ، ولَونِهِ " (¬٣٤)، والكلامُ عَلَيهِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 88 (Shamela #260, hlm. urut 82)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.