Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 389

  1. كتاب الأقضية
  2. باب: ولاية القضاء، وأدب القاضي

١١ - كتابُ الأقضيةِ

١ - بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي

عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ " (¬١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.

وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: " إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم " (¬٢)، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي (¬٣) هريرةَ مثلُهُ.

فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.

عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ " (¬٤)، أخرجاهُ.

عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها " (¬٥)، أخرجاهُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ " (¬٦)، رواهُ البخاريُّ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 389 (Shamela #260, hlm. urut 756)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.