Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 251

  1. كتاب الجنايات
  2. باب: من يجب عليه القصاص، ومن لا يجب

٩ - كتابُ الجنايات

١ - بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ

قالَ اللهُ: " ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ ".

عن ابنِ مسعودٍ، قالَ ﵇: " أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ " (¬١)، أخرجاه.

وعنهُ، قالَ رسولُ الله ﷺ: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة " (¬٢)، أخرجاهُ.

عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ " (¬٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.

وله عن ابنِ عباسٍ (¬٤)، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ (¬٥) مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.

عن علي عن النبيّ ﷺ، قالَ: " لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ " (¬٦)، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ:

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 251 (Shamela #260, hlm. urut 618)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.