Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 215

  1. كتاب الطلاق
  2. باب: ما يلحق من النسب، وما لا يلحق

عن أبي هريرةَ: " أنّ رجلاً من فَزارةَ، قالَ: " يا رسولَ اللهِ إن امرأتي ولدَتْ غلاماً أسودَ، قالَ: هلْ لكَ من إبلٍ؟، قالَ: نعمْ، قالَ: ما ألوانُها؟، قالَ: حُمُرٌ، قالَ: هلْ فيها من أوْرقَ؟ قالَ: إنَّ فيها لوُرْقاً، قالَ: فأنَّى أتاها ذلكَ؟، قالَ: عسى أن يكونَ نزَعهُ عِرْقٌ، قالَ: وهذهِ عَسى أن يكونَ نزَعَهُ عِرقٌ " (¬٤)، أخرجاهُ. فدلَّ على أنهُ بمجرّدِ الشَّبهِ لا ينتفي عنهُ.

وكذا حديثُ عائشة، قالتْ: " اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ وعبْدُ بنُ زَمْعةَ في غلامٍ، فقالَ سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عُتْبةَ بن أبي وَقّاصٍ، عِهِدَ إليَّ أنهُ ابنُهُ، انظرْ إلى شَبَهِهِ، وقالَ عبدُ بنُ زَمْعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، ولدَ على فراشِ أبي من وليدتهِ، فنظرَ رسولُ الله ﷺ إلى شبهه، فرأى شَبهاً بيِّناً بعُتْبةَ، فقالَ: هو لكَ يا عبدُ بنُ زَمْعةَ، الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحَجرُ، واحْتَجبي منهُ يا سوْدةُ بنتُ زَمْعةَ، فلمْ ترهُ سَوْدةُ قَطُّ " (¬٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.

وفيهِ دلالةٌ على أنّ الأمةَ المُستَفْرَشَةَ حكمُها حكمُ الزّوجةِ في الفراشِ.

عن عمرَ، قالَ: " ما بالُ رجالٍ يَطأونَ ولائدَهُم، ثُمَّ يقتلهنَّ، لا تأتيني وليدةٌ يعترفُ سيّدُها أنهُ قد ألمَّ بها إلا ألحقتُهُ ولدَها، فاعْتَزِلوا بعدُ أو اترُكوا " (¬٦).

رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن الزُّهريّ عن سالمٍ عن أبيهِ عنهُ.

عن عائشة: " دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ ذات يوم مسروراً، فقالَ: يا عائشةُ، ألمْ ترَيْ أنّ مُجَزِّزاً المُدْلِجيِّ، دخَلَ عليَّ، فرأى أُسامة وزَيْداً عليهما قَطيفةٌ، قدْ غَطَّيا رُؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهُما، فقالَ: إنّ هذهِ الأقدامَ بعضُها من بعضٍ " فَسُرَّ بذلكَ النبيُّ ﷺ وأعجَبَهُ وأخبرَ بهِ عائشة " (¬٧)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 215 (Shamela #260, hlm. urut 584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.