Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 212

  1. كتاب الطلاق
  2. باب: اللعان

وللدارقطنيِّ عنهُ، قالَ: " ففرَّقَ رسولُ اللهِ ﷺ بينهما، وقالَ: لا يجتمعان أبداً (¬٩)، قالَ البيهقيّ: وإسنادُه صحيح، وللدارقطنيّ أيضاً عن ابنِ عمرَ مرفوعا: " والمتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا " (¬١٠).

وقال الثوريّ عن الأعمشِ عن إبراهيمَ عن عمرَ: أنهُ قالَ: " في المتلاعنين: يُفرَّقُ بينَهما، ولا يحتمعانِ أبداً " (¬١١). هذا: مُنقطعٌ.

وللدارَقُطنيّ عن عليّ، وابنِ مسعودٍ، قالا: " مضَت السّنةُ في المتلاعنين أنْ لا يجتمعا أبداً " (¬١٢). فهذهِ آثارٌ متعاضدةٌ على أنها لا تحلُّ لهُ أبداً، وأنها تحرمُ عليهِ على التأبيدِ. وقولُهُ: " فبدأ بالرّجلِ، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ "، دليلٌ على: أنهُ لا يُعتدُّ بأيمانِها قبلَهُ.

وعن ابنِ عبّاسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ رجلاً حينَ أمرَ المتلاعنين أنْ يَتلاعَنا أنْ يضعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ على فيهِ، وقالَ: إنها موجبةٌ " (¬١٣)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أيوب (¬١٤)، وأبو دواد، والنسائي.

عن سَهْل بنِ سَعْدٍ، قالَ في قصةِ العَجْلاني: " فتلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ " (¬١٥)، أخرجاه. قالوا: وقد كانَ سَهْلٌ إذ ذاكَ صغيراً، فلمْ يشهدْ ذلكَ، وإلا فقدْ شهدَهُ فئامٌ من الناسِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 212 (Shamela #260, hlm. urut 581)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.