Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 64

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الغسل

وقد رَوى ابنُ ماجَةَ (¬١٢) هذا الحديثَ من روايةِ أَبي الخَطّابِ الهَجَريِّ، عن مَحْدوجٍ الذُّهْلِيِّ، عن جَسْرةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ، مرفوعاً ولا يَثبت أيضاً.

وقال أَبو زُرْعةَ: يقولونَ: عن جَسْرةَ عن أُمّ سَلَمةَ، والصحيحُ عن جَسْرةَ عن عائِشةَ.

ورَوى الترمِذيُّ من حَديثِ سالمِ بنِ أَبي حَفْصَة عن عَطِيَّة عن أَبي سعيدٍ الخُدْرِيّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " يا عليُّ، لا يَحلُّ لأحَدٍ يُجْنبُ في هذا المسجدِ غَيري وغَيرُكَ " (¬١٣)، وهذا حديثٌ: ضعيفٌ، سالمٌ: هذا: مَتروكٌ، وشيخُهُ عَطِيَّةَ: ضَعيفٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 64 (Shamela #260, hlm. urut 58)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.