طَلاقي، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ، لا، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ " (¬٤)، أخرجاهُ.
ولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعاً: " العُسَيْلةُ: هي الجماعُ " (¬٥).
قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجاً غيرَهُ " (¬٦).
ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ.
وقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ.
وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: " في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ " (¬٧)، والكلامُ عليهِ.