Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 198

  1. كتاب الطلاق
  2. باب: عدد الطلاق، والاستثناء فيه

النّكاحُ، والطّلاقُ، والرجْعةُ " (¬٥). رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ عبد الرحمن بنِ حَبيبِ بنِ أرْدَك، وقد قالَ النسائيُّ: هو: مُنكرُ الحديثِ، وذكرَهُ ابنُ حبّانَ في كتابِ الثقاتِ.

ورُويَ من وجهٍ آخرَ عن عُبادَة بنِ الصّامتِ، فيُؤخَذُ منهُ: أنّ من قالَ لزوجتِهِ أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تقعُ عليكِ، أنها تطلقُ، قالَ بعضُ الأصحابِ: ولا يُبالى بهذيانِهِ.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ ﵇: " من حلَفَ ثمّ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، فقدْ استثنى " (¬٦)، رواهُ أهلُ السُّننِ، وإسنادُهُ: على شرطِهما، ولكن رُويَ موقوفاً.

وعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: " من حلَفَ، فقالَ: إن شاءَ اللهُ لمْ يَحنَثْ " (¬٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا خَطأ، أخطأَ فيهِ عبد الرّزاقِ، واختصرَهُ من حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ.

قالَ سُليمانُ بنُ داودَ: " لأطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأةً تلدُ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلاماً يقاتلُ في سبيلِ اللهِ، فقيلَ لهُ: قلْ: إنْ شاءَ اللهُ، فلمْ يَقلْ، فطافَ فلمْ تلدْ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، نصفَ إنسانٍ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لو قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، لمْ يَحنثْ، كانَ درَكاً لحاجتِهِ " (¬٨)، والحديثُ في الصحيحينِ من طرُقٍ.

والغرضُ: أنّ الحديثَ الأوّلَ عامٌّ في الأعمالِ والطّلاقِ، وأنهُ يُستثنى فيهِ بأنْ شاءَ اللهُ، فيرتفعُ الطّلاقُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 198 (Shamela #260, hlm. urut 567)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.