Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الغسل

في كُتبِ الجَرْحِ والتَّعديلِ.

عن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: " جاءتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى رسولِ اللهِ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: إنَّ اللهَ لا يَسْتحيي مِنَ الحقِّ، هَلْ عَلَى المرأةِ من غُسْلٍ إذا أحتلَمَتْ؟ فقالَ: نَعَمْ، إذا رأَتِ الماءَ (¬٥)، أَخرجاهُ.

ورواهُ مُسْلِمٌ من حديثِ عائشةَ، ومن حديثِ أَنس أَيضاً.

عن عائِشةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لِفاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: " فإذا أَقبلَتِ الحَيضَةُ فَدَعي الصّلاةَ، فإذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلي وصَلّي " (¬٦)، رواهُ البخارِيُّ.

عن عبدِ الله بن سَلِمةَ المُرادِيِّ عن عَليٍّ: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَخرُجُ منَ الخَلاءِ فَيُقْرِئنا القُرآنَ، ويأكلُ مَعَنا اللَّحْمَ، ولم يَكنْ يَحجُبُهُ، أَو قالَ: يَحجِزُهُ من القرآنِ شيءٌ ليسَ الجَنابَة " (¬٧)، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وأَهلُ السُّنَن، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ، والحاكمُ.

ورواهُ الشافِعيُّ في كتابِ جماعِ الطُّهورِ، ثُمَّ قالَ: وإن لم يَكنْ أَهلُ الحديثِ يُثبِتونَهُ، وقالَ النَّواوِيُّ: قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صَحيحٌ، وقالَ غيرُهُ من الحُفّاظِ المُحَقِّقينَ: هو حديثٌ ضَعيفٌ، قلتُ: عبدُ اللهِ بنُ سَلِمةَ، قد تكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الحُفّاظِ، فقالَ شُعْبةٌ: رَوى هذا الحديثَ بعدَما كَبِرَ، قالَ شُعبَةٌ: ولا أَروي أَحسنَ من هذا الحديثِ عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، وكانَ شُعْبَةٌ يقولُ: هذا الحديثُ ثلُثُ رأسِمالي، وقالَ البخارِيُّ: لا يُتابَعُ عَلى حديثِهِ، وقالَ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ العِجْليّ ويعقوبُ بنُ شَيْبةَ، وابنُ حِبّانَ: ثقةٌ، وقالَ ابنُ عدِيٍّ: أَرجو أَنَّهُ لا بَأسَ بهِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 62 (Shamela #260, hlm. urut 56)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.