Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 179

  1. كتاب الصداق
  2. باب: الوليمة والنثر

٢ - بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ

عن أنسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى على عبدِ الرَّحمن بن عَوفٍ رَدعَ زَعْفران، فقال: مَهْيَمُ؟، قالَ: يا رسولَ اللهِ تزوّجتُ امرأةً، قالَ: ما أصدقْتها؟ قالَ: وزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ، قالَ: فباركَ الهُ لكَ، أوْلمْ ولو بشاةٍ " (¬١)، أخرجاهُ. وظاهرُ الأمرِ للوجوبِ.

وتقدّمَ حديثُ: هلْ عليَّ غيرُها؟، قالَ: لا، إلا أن تطوَّعَ (¬٢)، يعني في الزّكاةِ، وقد استُدلَّ بهِ على عدمِ وجوبِ الوَليمةِ.

عن أنسٍ، قالَ: " ما أوْلمَ رسولُ اللهِ ﷺ على شيءٍ من نسائِه، ما أوْلَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاةٍ " (¬٣)، أخرجاهُ.

عن صَفيّةَ بنتِ شَيْبةَ عن عائشةَ، قالتْ: " أولمَ رسولُ اللهِ ﷺ على بعضِ نسائِه بمُدَّينِ من شعيرٍ " (¬٤)، رواهُ البخاريّ هكذا وقع في روايةِ كريمة (¬٥) بنتِ أحمد، وفي بعضِ النسخِ: عن صفيّةَ من غيرِ ذكرِ عائشةَ وهو في (¬٦) سنن النّسائي.

وعن أنسٍ، قالَ: " أقامَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثاً يُبْنى عليهِ بصَفيّةَ بنتِ حُيَي، فدعوتُ المسلمين إلى وليمتِهِ، فما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، أمرَ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 179 (Shamela #260, hlm. urut 548)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.