Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 2, hlm. 143

  1. كتاب النكاح

٣ - كتابُ النِّكاحِ

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ ﵇: " يا معشرَ الشّبابِ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ، وأحْصنُ للفرجِ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّومِ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ " (¬١)، أخرجاهُ.

عن أبي أيّوبَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " أربعٌ من سُنَنِ المرسلين، " الحناءُ، والتَّعطُّرُ، والسِّواكُ، والنّكاحُ " (¬٢)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ.

عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، وحَسبِها، وجمالِهَا، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك " (¬٣)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عن جابرٍ (¬٤): نحوهُ.

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال (¬٥): " الدّنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ " (¬٦)، رواهُ مُسلمٌ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ ﵇: " إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ " (¬٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 143 (Shamela #260, hlm. urut 512)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.