Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 366

  1. كتاب الحج
  2. باب: الأطعمة

١١ - بابُ: الأَطْعِمةِ

قالَ تَعالى: " أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمةُ الأَنْعَامِ "، والأَنْعامُ: هيَ: الإبِلُ، والبَقرُ، والغَنَمُ، التي فَصّلَها في قولِهِ تَعالى: " ثَمانيةَ أَزْواجٍ "، ومن السُّنّةِ بنَحْرِهِ ﵇ الإبِلَ في مَناسِكِهِ، وأَمرِهِ إيّاهُم أَن يَشْترِكوا في الإبِلِ، والبَقرِ، وتَضْحيَتِهِ بالغَنمِ، إلى غيرِ ذلكَ مِمّا يَطولُ تَفصيلُهُ، وقدْ أجمعَ المسلمون على ذلكَ إجْماعاً قَطْعيّاً.

فأَمّا الخيلُ: فعَن جابرٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن لحومِ الحُمُرِ الأَهْليّةِ، وأَذِنَ في لحومِ الخيلِ " (¬١)، أَخرجاه.

قالَ اللهُ تَعالى: " وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائثَ ".

عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ثمنُ الكلبِ خَبيثٌ " (¬٢)، رواهُ مُسلم.

قالَ تَعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزيرِ ".

عن بُرَيدةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَن لَعِبَ بالنَّردشيرِ فكأنّما صبَغَ يدَهُ في لحمِ الخنزيرِ ودمِهِ " (¬٣)، رواهُ مُسلمٌ، فقد بشع ذلكَ بصبغِ اليَدِ فيهِ، فما ظَنُّكَ بأَكلِهِ.

عن جابرٍ، قالَ: " ذَبحْنا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبِغالَ والحميرَ، فَنهانا رسولُ اللهِ ﷺ عن البِغالِ، والحميرِ، ولمْ يَنْهَنا عن الخيلِ " (¬٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، كلٌّ مِنهما من طريقِ على شَرطِ مُسلمٍ، لكنَّ الحديثَ في " الصَّحيحينِ " كما تقدّمَ، وليسَ فيه ذِكرُ البِغالِ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 366 (Shamela #260, hlm. urut 360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.