Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 315

  1. كتاب الحج
  2. باب: الإحرام وما يحرم فيه

٢ - بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

تقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرامِ.

عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها " (¬١)، أخرجاهُ.

عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: " ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين " (¬٢)، رواهُ البيهقيُّ.

عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: " الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ " (¬٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ.

عن عائشةَ، قالتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ " (¬٤)، أخرجاهُ.

ولَهما عنها، قالتْ: " كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ ﷺ، وهو مُحْرِمٌ " (¬٥).

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 315 (Shamela #260, hlm. urut 309)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.