Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 26

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: المياه

فليغمِسهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فَإنَّ في أحدِ جَناحَيهِ شِفاءً، وفي الآخرِ داءً " (¬١٦)، رواهُ البُخارِيُّ.

- وروى أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ عن أبي سعيدٍ مِثْلُهُ، وفيهِ: " فَإنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، ويُؤَخِّرُ الشِّفاءَ " (¬١٧).

- وعن سَلْمانَ الفارسيِّ، قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: " كُلُّ طَعامٍ وشَراب وقَعَتْ فيهِ دابّةٌ لَيْسَ لَها دَمٌ، فماتَتْ فيهِ، حلالٌ أَكْلُهُ وشرْبُهُ، ووضوءُهُ " (¬١٨)، رَواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: لَمْ يَرْوهِ غيرُ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، وهوَ: ضعيفٌ، وقالَ ابنُ عَديٍّ: هوَ: شيخٌ مَجهولٌ، وهذا الحديثُ، ليسَ بمحفوظٍ.

- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، ﵄، قالَ: سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وهو يُسْألُ عنِ الماءِ يكونُ بالفَلاةِ منَ الأَرضِ، وما ينوبُهُ من السِّباع، والدَّوابّ؟ فقالَ: " إذا كانَ الماءُ قُلَّتينِ، لَمْ يَحْملِ الخبَثَ " (¬١٩) رَواهُ الشّافِعِيُّ، وأَحمدُ، وأَهْلُ السُّنَنِ، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبّانَ، في صحيحيهما، والحاكمُ في المُسْتَدْرَكِ، وقالَ: على شرْطِ البخاريِّ ومُسلمٍ، وصحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، والطَّحاويُّ، والخَطّابيُّ، وغيرُ واحدٍ من المتأَخِّرين، وقالَ أبو عمرَ بن عبدِ البَرِّ: هوَ: حديثٌ مُضْطَرِبٌ، وتوقّفَ فيهِ، وقالَ ابنُ مَعينٍ: هو: حديثٌ جيِّدٌ الإسْنادِ، وفي لَفْظٍ ابنِ ماجَةَ: " لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ " (¬٢٠)، وفي لَفْظٍ

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 26 (Shamela #260, hlm. urut 20)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.