Lewati ke konten

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · ابن كثير

Juz 1, hlm. 197

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: صلاة الجمعة

عن عَمّارٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: " إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقصرَ خُطْبتِهِ مَئِنَّةٌ من فِقْهِهِ، فأطيلوا الصلاةَ وأقْصِروا الخُطبةَ، وإنَّ من البيانِ سِحْراً " (¬٣٥)، رواهُ مُسلمٌ.

أمّا كونُ الجُمُعَةِ رَكْعتين، فأمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ ضرورةً.

وفي حديثِ عمرَ: أنهُ قالَ: " صلاةُ الجُمعةِ ركعتان، وصلاةُ الفطرِ ركْعتانِ، وصلاةُ الأضحى ركْعتان، وصلاةُ السفرِ ركعتان، تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ على لسانِ محمد ﷺ " (¬٣٦)، رواهُ النّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ.

وكذا الجهرُ فيهما بالقراءةِ أمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ.

عن ابنِ عباسٍ: " أنّ النبيَّ ﷺ كانَ يقرأُ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجُمعَةِ: (الم تَنْزيلُ السَّجْدة) و (هَلْ أتى على الإنسانِ حينٌ من الدَّهرِ)، وإنّ النبيَّ ﷺ كانَ يقرأُ في صلاةِ الجُمعَةِ سورةَ الجُمعَةِ والمنافقينَ " (¬٣٧)، رواهُ مُسلمٌ.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 1، ص 197 (Shamela #260, hlm. urut 191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.